يدور النقاش في الوقت الحالي عن القرار بقانون بشأن الضمان الاجتماعي الذي صادق عليه السيد الرئيس بتاريخ 2/3/2016 ونشر في الوقائع الفلسطينية بعدد ممتاز رقم (11) بتاريخ 20/3/2016، فما هي ملامح وأحكام هذا القرار بقانون؟ وما هي الفئات التي يشملها؟ وما هي ضمانات الحفاظ على أموال صندوق الضمان الاجتماعي؟
أولاً: نطاق تطبيق القرار بقانون:
بيّن القرار بقانون بشأن الضمان الاجتماعي بأنه يحتوي على المنافع المحددة الآتية:
1. تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة الطبيعيين: وهذا التأمين سيحل محل مكافأة نهاية الخدمة الواردة في قانون العمل الساري، وستكون نسبة مساهمة صاحب العمل (8.5 %) من أجر العامل، أما مساهمة العامل فهي (7.5%) من أجره، أي ما مجموعه (16%) من أجر العامل تودع شهريا في صندوق الضمان الذي تديره مؤسسة الضمان الاجتماعي باسم ولحساب كل عامل.