الهدف: هدفت الدراسة إلى بيان الأحكام القانونية الناظمة لإدراج أسهم الشركات المساهمة العامة في سوق فلسطين للأوراق المالية، فإدراج تلك الأسهم مسألة غاية في الأهمية، فهي البداية لتداولها في السوق المالي، وقد بينت الدراسة أحكام سوق فلسطين للأوراق المالية "بورصة فلسطين، وشخصيته القانونية وتبعية مركز الإيداع والتحويل، كما عالجت أحكام الإدراج وشروطه والزاميته في فلسطين والوثائق اللازمة مع طلب الإدراج. المنهجية: تبنت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي، من خلال وصف النصوص الناظمة لمسألة إدراج الأسهم في بورصة فلسطين وتحليل أحكامها الواردة في التشريعات الفلسطينية السارية لا سيما قانون الأوراق المالية رقم (12) لسنة (2004) والتعليمات الصادرة بمقتضاه وخاصة التعليمات رقم (4) لسنة (2008) بشأن إلزام الشركات العامة بالإدراج وتعليمات إصدار الأوراق المالية رقم (5) لسنة (2008)، ونظام الإدراج المعدل لسنة (2016). النتائج: أهم ما توصلت الدراسة إليه أن الشركات المساهمة العامة ملزمة بإدراج أسهمها في بورصة فلسطين، والشركات التي لم تدرج أسهمها عليها تصويب أوضاعها تحت طائلة اتخاذ إجراءات بحقها في حال عدم الإدراج، وأن هيئة سوق رأس المال لها صلاحيات بالدعوة لاجتماع هيئة عامة غير عادي لإقرار الإدراج، وعلى المستوى التنظيمي فإن مركز الإيداع والتحويل يعد من دوائر بورصة فلسطين في الواقع العملي. التوصيات: أوصت الدراسة بتعديل بعض النصوص القانونية في فلسطين محل الدراسة، وتحديد الشكل القانوني لبورصة فلسطين في التشريعات، وتبني عدم الإلزامية في الإدراج، وفصل مركز الإيداع والتحويل عن البورصة استجابة لأحكام التشريعات ومتطلبات الحوكمة، وتفعيل دور هيئة سوق رأس المال في ممارسة دورها الرقابي على إدراج الشركات المساهمة العامة في بورصة فلسطين.
