بحث بعنوان " القناعة الوجدانية للقاضي الجزائي
Publication Type
Original research
Authors
Fulltext
Download

ملخص البحث : أنّ الأصل في المادّة الجزائيّة اتّباع طريقة الأدلّة الاقناعيّة، فالقاضي الجزائي غير مقيّد فيها بأدلّة معيّنة قانونا، بل له أن يكوّن عقيدته ووجدانه من جميع ظروف الدعوى. فالنيابة العامة، ملزمة بإثبات الشروط الناجمة لوجود الجريمة ومسؤوليّة فاعلها، وبالتالي عدم وجود سبب من أسباب الإباحة أو أسباب عدم المسؤوليّة أو الأعذار القانونيّة أو غير ذلك، فالقاضي له أن يأخذ من تلقاء نفسه بأوجه الدّفع التي يراها في مصلحة المتّهم ولو لم يتمسّك بها. لأنّ نظام الاثبات في القانون الجزائي يقتضي أن يكون اقتناع القاضي أساسا لحكمه. فالشكّ يفسّر دائما لمصلحة المتّهم. وهي قاعدة هامّة لها أثرها في جميع أطوار الدعوى، وينتج عنها عدّة نتائج لعلّ من أهمّها الحكم بالبراءة إذا لم تتوفّر لدى القاضي كلّ المعطيات التي من شأنها أن تقنع وجدانه بارتكاب المتّهم للفعلة المنسوبة إليه كما أنّه إذا حكم ببراءة المتّهم الموقوف يجب الإفراج عنه فورا ولو استأنفت النيابة العامة الحكم الصادر ببراءته. ومتى حكم ببراءة المتّهم، لا تجوز إقامة الدعوى عليه من جديد من أجل الواقعة نفسها. ويظهر أنّ الوجدان الخالص للقاضي الجزائي في طور المحاكمة يكمن أساسا عند تقديره لأدلّة الاثبات، حيث أنّ تقدير الأدلّة يرجع إلى اقتناع القاضي التام، وعاى الرغم ما أقرّه المشرّع من منح سلطة مطلقة للقاضي الجزائي فانّ ذلك لا يمنع من وجوب اشتمال الحكم على بيان الواقعة والأسباب التي بنى عليها القاضي اقتناعه. فحريّة الاقتناع معناها استبعاد الأدلّة المصطنعة، فالقاضي لا يحكم بشعوره ووجدانه فحسب، بل يجب أن يكون اقتناعه بعمل ينطوي على البحث والتفكير ويخضع فيه لقواعد المنطق والاستنتاج الطبيعي. فيبحث عندئذ، قاضي الموضوع أحوال الدعوى ومكوّناتها، ويحقّق ما يريد تحقيقه، ويسمع الشهود ويتأمل في أقوالهم، ويقارن عباراتهم بعضها ببعض، وينظر في ملاءمتها لما هو ثابت لديه من الدلائل الحسيّة والقرائن الأخرى، فيفاضل بينها ويستنبط في النهاية وجه الصواب الذي تنفعل به عقيدته فيتّخذه أساسا يبني عليه حكمه.

Journal
Title
روح القوانين
Publisher
جامعة طنطا
Publisher Country
Egypt
Publication Type
Prtinted only
Volume
--
Year
--
Pages
--