حالة التشريعات في فلسطين من مسألة حوكمة الشركات
نوع المنشور
ورقة مؤتمر
المؤلفون
النص الكامل
تحميل

إضافةً الى النتائج الإيجابية التي تترتب كنتيجة حتمية لإعمال مبادئ الحوكمة في أي مكان في العالم ، مثل ، تشجيع الشفافية والإصلاح في المؤسسات ، وخلق الإحتياطات اللازمة ضد الفساد وسوء الإدارة ، وأنها وسيلة فاعلة في تجنب الأزمات المالية غير المتوقعة والمفاجئة ، وأنها تساعد في جذب الإستثمارات ، وتحد من هروب رؤوس الأموال ، وتشجع القدرة التنافسية للمؤسسات الخاصة ، إضافةً الى ذلك فإن خصوصية الحالة الفلسطينية تضاعف من أهمية الأخذ بهذه المبادئ ،ومن ذلك ضعف النظام القانوني ، وضعف إنسياب المعلومات ، وهشاشة نظم الرقابة ، والتجاوز المتكرر لمقتضيات مبدأ سيادة القانون. إضافةً طبعاً الى الآثار الكارثية للسياسة الآثمة التي تنتهجها دولة الإحتلال الإسرائيلي ضد أبناء شعبنا، والتي هدفت دائماً إلى إيجاد تشوهات هيكلية في الإقتصاد الفلسطيني ،سعياً إلى إتباعه وإخضاعه ، وإلى إيجاد سيطرة كاملة على مفاصله، تمنع من نهضته وبروز عوامل القوة والإستقلال في ثناياه .

وللتدليل على ما ورد أعلاه، وتحديداً في يتعلق بالأسباب الذاتية ، نورد مثالاً حول الحالة التشريعية الفلسطينية الأكثر صلةً بموضوع الحوكمة ،ونقصد تشريعات الشركات،إذ يلاحظ أن هذه التشريعات قديمة ، مما يجعلها أحياناً غير مواكبة للتطورات والمستجدات ولا تعطي إجابات واضحة بشأن بعض المسائل.ولعل الملاحظة الأبرز في هذا الموضوع ، أنه ما زال هناك نظامين تشريعيين مختلفين في الأراضي الفلسطينية، نظام تشريعي معمول به في الضفة الغربية وآخر معمول به في قطاع غزة.

فالتشريعات المنظمة لهذه الشركات في الضفة الغربية هي قانون الشركات رقم (12) لسنة 1964 إضافة إلى نظام الشركات رقم (13) لسنة 1965 والأمر العسكري الإسرائيلي رقم (398) لسنة 1970 إضافة إلى القرار بقانون رقم (6) لسنة 2008 بشأن تعديل قانون الشركات . أما في قطاع غزة فان قانون الشركات لسنة 1929 ينظم شركات الأموال، والذي عدل بموجب القوانين: رقم (12) لسنة 1937؛ رقم (30) لسنة 1937؛ رقم (26) لسنة 1939. أما شركات الأشخاص فينظمها قانون الشركات العادية لسنة 1930.

وهنالك أيضاً قوانين من عهد الانتداب البريطاني، مختصة في نواح معينة من نشاط الشركات، تسري على السواء في الضفة الغربية و في قطاع غزة، وهذه القوانين هي: قانون الرهون رقم (21) لسنة 1940؛ قانون الرهون رقم (27) لسنة 1941؛ قانون القروض رقم (7) لسنة 1940.

وبمقارنة نصوص التشريعات المنظمة للشركات التجارية في الضفة الغربية مع تلك التي في قطاع غزة  يتبين لنا أنها تعالج كثير من الأمور بطريقة مختلفة، ومن ذلك على سبيل المثال نورد التالي:

  • تنص المادة (2/2) من قانون الشركات لسنة 1929على أنه يرجع في تفسير نصوص هذا القانون إلى تشاريع انجلترا الخاصة بالشركات. بينما تنص المادة (3) من قانون الشركات رقم (12) لسنة 1964على أنه "يستكمل أي نص ورد في قانون الشركات ويفسر بالنسبة إلى كل شركة بالرجوع إلى عقد تأسيس الشركة ونظامها, والى أحكام قانون التجارة والعرف التجاري وأحكام القانون المدني واجتهاد رجال الفقه والقضاء وبالقدر الذي لا يتعارض وصراحة النص في هذا القانون".
  • يفهم من نصوص المواد(41،38) من قانون الشركات لسنة 1929 جواز إصدار أسهم ممتازة، بينما لا يجوز ذلك بتاتا بحسب المادة (47) من قانون الشركات رقم (12) لسنة 1964.

وحيث أننا بصدد استكمال بناء مشروعنا الوطني، فمن غير المقبول بقاء هذا الأمر على حاله، ومن الضرورة السير في إجراءات سن قانون شركات فلسطيني جديد، يوحد القاعدة التشريعية المنظمة للشركات التجارية في الضفة الغربية وفي قطاع غزة، ويتدارك ما في القوانين السارية حاليا من نقص، ويتضمن ما يلزم من المبادئ بما يكفل إعمالاً فاعلاً لمقتضيات الحوكمة الحديثة.

وعليه فإننا من خلال هذه الدراسة نسعى الى تشخيص حالة التشريعات الفلسطينية المنظمة للشركات فيما يخص متطلبات الحوكمة والإدارة الرشيدة وذلك وفق التفاصيل والحيثيات الواردة فيها .

المؤتمر
عنوان المؤتمر
" تعزيز دور القطاع الخاص في جهود الحوكمة ومكافحة الفساد "
دولة المؤتمر
فلسطين
تاريخ المؤتمر
8 ديسمبر، 2018 - 9 ديسمبر، 2018
راعي المؤتمر
وزارة الاقتصاد الوطني جمعية رجال الاعمال الفلسطينيين-القدس هيئة مكافحة الفساد