مُلَخَّصٌ
المَعَايِيرُ الشَّرعِيَّةُ لِتَوزِيعِ نِسَبِ الخَسَارَةِ وَالرِّبحِ فِي عَقدِ تَأسِيسِ الشَّرِكَةِ
دِرَاسَةٌ فِقهِيَّةٌ مُقَارَنَةٌ
أَيــمَــن مُـصــطَــفَــى حـُـسـَـــــيــن الـــدَّبــَّــــاغ
حَاوَلَ البَحْثُ الإِجَابَةَ عَن سُؤَالٍ: مَا المَعَايِيرُ الشَّرعِيَّةُ الَّتِي يَجِبُ عَلَى الشُّرَكَاءِ مُرَاعَاتُهَا، عِندَ اتِّفَاقِهِم عَلَى تَوزِيعِ نِسَبِ الخَسَارَةِ وَالرِّبحِ بَينَهُم، فِي عَقدَ تَأسِيسِ الشَّرِكَةِ؟ وَاتَّبَعَ البَحْثُ مَنْهَجَاً اسْتِقْرَائِيَّاً تَحْلِيلِيَّاً، بِتَتَبُّعِ آرَاءِ الفُقَهَاءِ وَأَدِلَّتِهِم، مَعَ المُنَاقَشَةِ وَالتَّحْلِيلِ. وَقُسِّمَ البَحْثُ إِلَى ثَمَانِيَةِ مَطَالِبَ: تَنَاوَلَت آرَاءَ الفُقَهَاءِ وَأَدِلَّتَهُم فِي مَا يَتَعَلَّقُ بِمَعَايِيرِ تَحدِيدِ نِسَبِ الخَسَارَةِ وَالرِّبحِ فِي الشَّرِكَاتِ المُسَمَّاةِ الَّتِي عَرَفُوهَا. وَخَلَصَ البَحْثُ إِلَى نَتَائِجَ، أَهَمُّهَا: الخَسَارَةُ تَتَعَلَّقُ بِالمَالِ، وَتَتَوَّزَّعُ عَلَى الشُّرَكَاءِ حَسبَ نِسَبِ مُسَاهَمَاتِهِم فِيهِ. إِنَّ تَحدِيدَ نِسَبِةِ الرِّبحِ -لِأَيِّ شَرِيكٍ- مَترُوكٌ لِاتِّفَاقِ الشُّرَكَاءِ، إِذَا كَانَ إِسهَامُ هَذَا الشَّرِيكِ بِالعَمَلِ فَقَط، أو بِالمَالِ وَالعَمَلِ.