مُلَخَّصٌ
النَّهيُ عَن قَفِيزِ الطَّحَّانِ
(دِرَاسَةٌ حَدِيثِيَّةٌ)
حَاوَلَ البَحْثُ الإِجَابَةَ عَلَى سُؤَالٍ أَسَاسِيٍّ: مَا مَدَى ثُبُوتِ الأَحَادِيثِ الَّتِي نَهَت عَن قَفِيزِ الطَّحَّانِ، فِي ظِلِّ التَّبَايُنِ الشَّدِيدِ فِي آرَاءِ العُلَمَاءِ فِي ذَلِكَ؟ وَاتَّبَعَ البَحْثُ مَنْهَجَاً اسْتِقْرَائِيَّاً تَحْلِيلِيَّاً، بِتَتَبُّعِ الأَحَادِيثِ وَرِوَايَاتِهَا، وَأَقْوَالِ العُلَمَاءِ فِي ذَلِكَ، مَعَ المُنَاقَشَةِ وَالتَّحْلِيلِ وَالمُقَارَنَةِ وَالنَّقْدِ، لِلخُلُوصِ إِلَى الحُكمِ الرَّاجِحِ فِي دَرَجَةِ ثُبُوتِهَا. وَقَد تَمَّ تَقْسِيمُ البَحْثِ إِلَى سَبعَةِ مَطَالِبَ: تَنَاوَلَت هَذِهِ الأَحَادِيثَ وَأَلفَاظَهَا وَمَعنَى قَفِيزِ الطَّحَّانِ، مَعَ دِرَاسَةٍ تَفصِيلِيَّةٍ لِرُوَاتِهَا وَرِوَايَاتِهَا، وَتَتَبُّعٍ لِآرَاءِ العُلَمَاءِ فِي الحُكمِ عَلَيهَا. وَخَلَصَ البَحْثُ إِلَى نَتَائِجَ، أَهَمُّهَا: أَنَّ أَصلَ الحَدِيثَ لَيسَ مِن مُسنَدِ أَبِي سَعِيدٍ الخُدرِيِّ رَضِي اللهُ عَنهُ، وَإِنَّمَا مِن مُسنَدِ أَبِي هُرَيرَةَ رَضِي اللهُ عَنهُ، الَّذِي لَم تُذكَر فِيهِ الزِّيَادَةُ المُتَعَلِّقَةُ بِالنَّهيِ عَن قَفِيزِ الطَّحَّانِ. وَبِالتَّالِي أَنَّ النَّهيَ عَن قَفِيزِ الطَّحَّانِ، لَا يَثبُتُ.