الممارسات التجارية غير النزيهة وأثرها على حماية المستهلك - تطبيقات على السوق الفلسطيني
نوع المنشور
ورقة مؤتمر
المؤلفون

ملخص

تناولنا في هذه الدراسة الممارسات التجارية غير النزيهة وأثرها على حماية المستهلك: تطبيقات على السوق الفلسطيني، وحرصنا أن تكون دراسة مقارنة ببعض القوانين الأخرى، وحرصنا كذلك على إبراز التطبيقات العملية لموضوع الدراسة أمام القضاء الفلسطيني والأردني والمصري والفرنسي – حينما توفرت هذه التطبيقات- لإثراء موضوع الدراسة.

وتم تقسيم موضوع الدراسة إلى مبحثين، حيث تناولنا في المبحث الأول التقسيم الفقهي لأعمال الممارسات التجارية غير النزيهة، وبحثنا بمطالبه الثلاثة الأعمال التي تهدف إلى إحداث الخلط واللبس لدى المستهلك، وكذلك أعمال التشويه للشخص المنافس أو للمشروع التجاري بأكمله أو تشويه المنتجات والخدمات بغرض التأثير على المستهلك، وكذلك أعمال بث الاضطراب للمشروع المنافس والسوق بهدف جذب الزبائن بشكل غير مشروع. أما في المبحث الثاني فقد تناولنا صور الممارسات التجارية غير النزيهة في ظل أحكام اتفاقية باريس لحماية حقوق الملكية الصناعية لسنة 1883م وتعديلاتها وقانون المنافسة غير المشروعة الأردني، وبحثنا بمطالبه الأربعة الأعمال التي تسبب اللبس والادعاءات المغايرة للحقيقة، والادعاءات التي تسبب تضليل الجمهور، والمنافسة المتعلقة بالعلامة التجارية، ودور قانون حماية المستهلك في الحد من الاحتكار والممارسات التجارية غير النزيهة.

وتبين لنا بأن الصور والتقسيمات التي تناولها الفقه القانوني، تناولتها أيضاً اتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية المذكورة، وحددت على سبيل المثال صورًا للمنافسة غير المشروعة (المادة (10 مكرر)) والتي أخدت بهذه التقسيمات أيضاً اتفاقية "تربس" TRIPS لسنة 1995م عندما أحالت إليها بنصوصها بشأن الممارسات غير المشروعة، كما أن بعض القوانين تبنت ما ورد في اتفاقية باريس المذكورة وأوردتها في قوانين خاصة بذلك مثل قانون المنافسة غير المشروعة الأردني لسنة 2000م الذي استند من حيث معيار تحديد أفعال المنافسة غير المشروعة إلى التنظيم الوارد في اتفاقية باريس المذكورة.

كما وتبين لنا أنه لا يوجد في فلسطين تشريعات ومرجعيات قانونية سارية المفعول تنظم الممارسات التجارية غير النزيهة سوى بعض النصوص القانونية المتفرقة كما في نصوص مواد قانون العقوبات. وفي حين خلا قانون التجارة الأردني الساري في الضفة الغربية من النصوص القانونية التي تحمي المحل التجاري من المنافسة غير المشروعة، نجد أن المشرع قد أحال بنص المادة (39) من قانون التجارة إلى القوانين الخاصة بحماية العناصر المختلفة للمحل التجاري، وقد نظمت هذه الحماية من خلال قوانين عدة كقانون العلامات التجارية الأردني رقم (33) لسنة 1952، وقانون الأسماء التجارية رقم (30) لسنة 1953، وقانون علامات البضائع رقم (19) لسنة 1953، والتي تشكل في مجموعها قوانين حماية الملكية الصناعية والتجارية، وكذلك القرار بقانون رقم (9) لسنة 2011م بشأن الغرف التجارية الصناعية في فلسطين في المادة (8) منه والتي ذكرت اختصاصات الغرف التجارية وأشارت إن من ضمن اختصاصات الغرفة التجارية تعزيز قواعد المنافسة في الأسواق، وتقديم المساعدة في الكشف عن أعمال المنافسة غير المشروعة والتي تتعارض والممارسات الاقتصادية المهنية النزيهة، مع الجهات المختصة.

كما تبين لنا بأن قانون حماية المستهلك الفلسطيني تناول بعض الأحكام التي من شأنها منع وقوع صور للمنافسة غير النزيهة بهدف حماية المستهلك من التضليل واللبس، إلا أن هذه النصوص غير كافة لحماية المستهلك.

وبناءا عليه، يرى الباحث بأن هناك أهمية لمراجعة قانون حماية المستهلك لتدارك بعض النواقص فيه، كما هناك أهمية لطرح مقترح مشروع قانون التجارة الفلسطيني للنقاش ومن ثم إقراره، حيث تم تنظيم أحكام المنافسة غير المشروعة فيه، وضرورة العمل على إقرار مشروع قانون المنافسة الفلسطيني لما يشكل من أهمية بالغة في تعزيز قواعد المنافسة وقمع الممارسات الاحتكارية، وضرورة أن تقوم الغرف التجارية الفلسطينية بدورها في مجال تعزيز قواعد المنافسة والعمل مع جهات الاختصاص في الكشف عن الممارسات غير المشروعة واتخاذ ما يلزم انسجاماً مع دورها الوارد في القانون.

المؤتمر
عنوان المؤتمر
حماية المستهلك
دولة المؤتمر
فلسطين
تاريخ المؤتمر
1 يناير، 2016 - 1 يناير، 2016
راعي المؤتمر
جامعة بيرزيت