هيكلة الاستثمارات التّقليديّة من خلال منشأة ذات غرض خاصّ
نوع المنشور
بحث أصيل
المؤلفون

مُلَخَّصٌ

هيكلة الاستثمارات التّقليديّة من خلال منشأة ذات غرض خاصّ

أَيــمَــن مُـصــطَــفَــى حـُـسـَـــــيــن الـــدَّبــَّــــاغ

حاول البحث الإجابة على عدّة أسئلة، أهمّها: هل تثبت الذّمّة الماليّة المستقلّة للمنشأة ذات الغرض الخاصّ؟ وما أهمّ الأحكام التّفصيليّة لاستخدامها في استثمارات تقليديّة؟ وما أثر ذلك على مستقبل الصّناعة الماليّة الإسلاميّة ومصداقيّتها؟ وما أهمّ الضّوابط الشّرعيّة لمثل هذه الاستثمارات؟ وسلك البحث منهجًا وصفيًّا تحليليًّا، تتبّع الباحث فيه ما يتعلّق بالموضوع في مظانّه من مؤلّفات وبحوث معاصرة وفي كتب الفقهاء والعلماء المتقدّمين، مع التحليل ومحاولة الإجابة على أسئلة البحث. وتمّ تقسيم البحث إلى ثلاثة مباحث رئيسة: تناولت تعريف المنشأة ذات الغرض الخاصّ وأغراضها وذمّتها الماليّة وعلاقتها بالمؤسّسة المُنشئة وتكييفها الشّرعيّ. والمقصود بالاستثمارات التّقليديّة من خلال المنشأة ذات الغرض الخاصّ وصورها وحكمها العامّ وبعض القضايا المتعلّقة بها، وآثار دخول المؤسّسات الماليّة الإسلاميّة في مثل هذه الاستثمارات على مستقبلها ومصداقيّتها. وأهمّ المعايير المقترحة لضبط استخدام المنشأة ذات الغرض الخاصّ في الماليّة الإسلاميّة في الاستثمار. وخلص البحث إلى: إثبات ذمّة ماليّة مستقلّة للمنشأة ذات الغرض الخاصّ، وأنّ ذلك لا يستلزم إباحة التّعامل بين الطّرفين بكلّ أشكاله، بل ينبغي أن يكون هناك نظر خاصّ في كلّ تعامل بحسب طبيعته. وأنّ تمويل المنشأة ذات الغرض الخاصّ بالمرابحة للاستثمار في أدوات غير متوافقة مع الضوابط الشّرعيّة يدخل في باب التّحيّل غير المشروع. وضرورة التّخلّص من العائد المترتّب على الاستثمار في المرابحة من خلال منشأة ذات غرض خاصّ في نشاط غير متوافق مع الضّوابط الشّرعيّة، وأنّه يختلف حكم الاستثمارات المهيكلة إذا كان الغرض الاستثمار في أدوات تقليديّة، كالسّندات، عمّا لو كان الغرض الاستثمار في شركات مباحة النّشاط لم تتحقّق فيها الضّوابط الشّرعيّة للاستثمار، من غير أن يقتضي ذلك إباحة المحرّم الّذي في الدّرجة الأقلّ. وأنّ من آثار قبول المؤسّسات المالية الإسلاميّة لهيكلة الاستثمارات التّقليديّة عبر منشأة ذات غرض: انتشار الماليّة الإسلاميّة، والحدّ من مشكلة فائض السّيولة، والمساس بمصداقيّة هذه المؤسّسات. وأنّ من المعايير المقترحة لضبط استخدام المنشأة ذات الغرض الخاصّ في الماليّة الإسلاميّة في الاستثمار: أن يكون النّشاط الاستثماريّ مباحًا. وأن يكون التّعامل بين المؤسّسة المُنشئة والمنشأة ذات الغرض الخاصّ بصيغة تمويل إسلاميّ بمعاييرها وضوابطها الشّرعيّة. وضرورة وجود لجنة شرعيّة مستقلّة للمنشأة ذات الغرض الخاصّ.

المجلة
العنوان
ندوة العمل المصرفي الإسلامي السابعة عشرة
الناشر
الهيئة الشرعية، البنك الأاهلي السعودي
بلد الناشر
السعودية (المملكة العربية)
نوع المنشور
مطبوع فقط
المجلد
17
السنة
2025
الصفحات
39