الهدف: هدفت الدراسة الى بيان الحكم الشرعي في " آلية فسخ النكاح لإعسار الزوج في دفع المهر- في الفقه وقانون الأحوال الشخصية الأردني رقم 61 لسنة 1976م"، من خلال توضيح مفهوم إعسار الزوج، وأثره على حق الزوجة في طلب فسخ عقد النكاح نتيجة لذلك في الفقه الإسلامي، مع وصف الفرقة الناتجة عن إعسار الزوج في دفع مهرها. المنهج: وقد اتبعنا في هذا البحث المستل من أطروحة الدكتوراة الموسومة بعنوان "آلية عمل صندوق النفقة الفلسطيني دراسة فقهية وقانونية مقارنة" المنهجية العلمية القائمة على المنهج الوصفي الاستقرائي مع المقارنة والتحليل. النتائج: وخلصت الدراسة إلى عدة نتائج من أبرزها: أنّ الإعسار هو وصف يلحق بالشخص عندمايتعذّر عليه الوفاء بالتزاماته المالية، ومنها المهر الذي يعدّ حقاً ثابتاً للزوجة بموجب عقد النكاح. ولها الحق في المطالبة بمعجل مهرها كاملاً قبل الدخول، ويعدّ امتناع الزوج عن دفع المهر سبباً يخوّل الزوجة الحق في رفع القضية للقاضي الشرعي المختص للتفريق بينها وبين زوجها، وفي حال إعسار الزوج يمنحه القاضي مهلة زمنية لأداء ما عليه. وإذا لم يتمكن من دفعه، يجوز للقاضي فسخ عقد النكاح قبل الدخول فقط. أما بعد الدخول، فلا يحق للزوجة المطالبة بفسخ النكاح، ولكن يحق لها في المطالبة بالمهر. وهذا هو الرأي الراجح من أقوال الفقهاء والمعمول به في قانون الأحوال الشخصية الأردني. وتعدّ الفرقة الناتجة عن إعسار الزوج بدفع المهر فسخاً وليست طلاقاً، ولا يترتب عليها شيء من المهر للزوجة إذا كانت الفرقة قبل الدخول والخلوة، في حين تستحقالزوجة كامل المهر بحسب الراجح من أقوال الفقهاء بعد الخلوة وقبل الدخول، وهذا ما يعتمد عليه قانون الأحوال الشخصية الأردني. التوصيات: وتوصي الدراسة بضرورة تعاون الزوجين في تجاوز الأزمات المالية، ومنح الزوجة فترة من الصبر عند إعسار زوجها قدر الإمكان، مع أهمية توعية الزوجين بحقوقهما وواجباتهما، وتقديم مساعدات مالية للمتضررين من تغير الأوضاع الاقتصادية.