سعت الدراسة إلى استقصاء حق المشتري في الرجوع على الشفيع بقيمة الزيادة الحاصلة في العقار المشفوع فيه نتيجة تصرف المشتري كالبناء أو الغرس وذلك في إطار دفع الضرر الممكن إلحاقه بأطراف المسألة، وقد اتبعت الدراسة في سبيل ذلك المنهج الوصفي التحليلي المقارن حيث تم تتبع الآراء في المسألة في منظور الفقه المالي والقانوني ومن ثم تحليل الآراء المختلفة والمقارنة بينها وربط مفرداتها وصولاً إلى اتخاذ موقف ورأي علمي مناسب.
وتوصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج، من أهمها: إثبات حق الشفيع بالأخذ بالشفعة بمثل ثمن البيع في حال علمه بالبيع أو إخطاره عدلياً وفق الأصول المعتبرة في القانون خلال مدة أقصاها (30) ثلاثين يوماً، وأما في حال عدم علمه بالبيع أو عدم إخطاره عدلياً فيبقى حقه في الشفعة قائما مدة (6) ستة شهور من تاريخ تسجيل العقار، وفي هذه الحالة يتم الأخذ بالشفعة بمثل ثمن البيع مضافاً إليه قيمة الزيادة في العقار.
وتوصي الدراسة: بأهمية إلزام البائع أو المشتري إعلام الشفيع بالبيع بواسطة الإخطار العدلي لما في ذلك من حل كثير من الإشكاليات المتعلقة بإثبات حق الشفعة وأخذ العقار بمثل ثمن البيع مضافاً إليه قيمة الزيادة في العقار المشفوع من عدمه.