يتناول هذا البحث موضوع طلاق فاقدي الأهلية الدائمة والمؤقتة، وذلك لأهمية هذا الموضوع وخطورته على الفرد والمجتمع، وقد قسّمناه إلى مقدمة وثلاثة مباحث وخاتمة، فتحدثنا في المبحث الأول عن الطلاق وتعريفه ومشروعيته وأقسامه وأركانه وحكمه، وتحدثنا في المبحث الثاني عن الأهلية وتعريفها وأنواعها وعوارضها، وفي المبحث الثالث تناولنا أحكام طلاق فاقدي الأهلية الدائمة والمؤقتة كطلاق المجنون والمعتوه والنائم والسكران والمكره والهازل وغيرهم.
كما ذكرت الدراسة رأي القانون من خلال ما ورد في قانون الأحوال الشخصية الأردنيّ، ومجلّة الأحكام العدلية، وبعض القرارات الاستئنافية-إن وجدت- ليكون بحثًا متكاملًا من الناحيتين الشرعية والقانونية.
وفي نهاية هذا البحث خَلُصت الدراسة إلى عدد من النتائج أهمها أنه يشترط في المطلق أن يكون مختاراً ومكلفاً، وأن الأهلية نوعان: أهلية وجوب وأهلية أداء، وكل واحدة منهما إما أن تكون ناقصة أو كاملة أو معدومة، فإذا اكتملت في الإنسان أهليتا الأداء والوجوب كان طلاقه واقعاً صحيحاً، وإذا انعدمت في الإنسان أهلية الأداء أو نقصت فعندها لا يصح طلاقه عند جمهور الفقهاء.