المقاصة عند الحنفية
نوع المنشور
بحث أصيل
المؤلفون

حاول البحث الإجابة عن أسئلة أساسية: ما المقصود بالمقاصة ؟ وما هي أنواعها وأحكامها وصورها في المذهب الحنفي؟ وبم انفرد الحنفية عن غيرهم بالمقاصة؟ وما الراجح من الأقوال في المسائل التي اختلف فيها في المذهب نفسه، والمذاهب الأخرى ؟ وما الآثار المترتبة على وقوع المقاصة عند الحنفية؟ واتبع البحث منهجاً وصفياً جمع بين الاستقراء والاستنباط، وذلك بتتبع أقوال الفقهاء في المذهب وأدلتهم ومن ثم المقارنة بينها وصولا للرأي الراجح حسب قوة الدليل. وقسم البحث إلى مبحثين رئيسيين تناولت: مفهوم المقاصة وهو إسقاط دين بدين متساويين أو متفاوتين في مقابل بعضهما البعض، وأنواعها الجائزة (الجبرية والاتفاقية والطلبية) وغير الجائزة وشروط كل منهما وبعض صورهما والآثار المترتبة عليهما. وخلص البحث إلى نتائج، أهمها: الأصل في المقاصة أن تكون بين دينين من الجانبين، والدينان أعم من النقدين، وأجاز الحنفية المقاصة بين العين والدين استحسانا، وعند التدقيق والتمحيص في الصور التي ذكرها الحنفية واعتبروها من المقاصة بين العين والدين، لا تعدوا إحدى حالتين: إما أنها مقاصة بين دينين، وإما أنها من قبيل الإسقاط بعوض باتفاق الطرفين. وخالف الحنفية جمهور الفقهاء في اعتبار المقاصة الوسيلة الوحيدة لانقضاء الديون، وأنها لا تسقط أصل الدين، وإنما تسقط المطالبة به فقط، وهذا يتعارض ما تعارف عليه الناس واشتهر بينهم، وأن المقاصة إذا تمت على وجهها الصحيح بشروطها فإنه لا يمكن نقضها لا بالفسخ ولا بغيره، إذ إن الساقط لا يعود، فمتى سقط الدين وتلاشى لا يمكن النقض، ولكن تنقض المقاصة كلا أو بعضها في حالتين: الأولى: أن يتبين بعد وقوع المقاصة الصحيحة أن أحد الدائنين لا حق له في استيفاء كل الدين الذي وقعت فيه المقاصة، فينقض منها بالقدر الذي لا حق له في استيفائه. والثانية: أن يطرأ بعد وقوع المقاصة ما يقتضي زوال أحد الدينين، فتنقض من أجل ذلك.

المجلة
العنوان
مجلة الشريعة والدراسات الإسلامية
الناشر
كلية العلوم الإسلامية
بلد الناشر
الجزائر
نوع المنشور
مطبوع فقط
المجلد
13
السنة
2022
الصفحات
103- 139