يتناول هذا البحث التعليق على حكم محكمة النقض الفلسطينية المنعقدة في رام الله في النقض الحقوقي رقم 495/ 2015 المتعلق بموضوع الفصل التعسفي في قانون العمل الفلسطيني؛ والذي ردت الطعن بموجبه في الأسباب من الأول إلى الثالث؛ إذ لم تقرّ توفر الفصل التعسفي في الدعوى سندا لاعتبارها أن التغيير في طبيعة العمل من الإدارة إلى السكرتارية؛ لا يعتبر تغييرا بيّنا يصلح حجة لترك العمل تحت مظلة التعسف؛ خاصة أن سبب التغيير هو عدم قدرة العامل على تحقيق شرط السلامة الأمنية. وسندا لأن هذا التغيير على فرض اعتباره إنهاء للعقد؛ فإن له ما يبرره في سياق المادة (40) من قانون العمل الساري، التي تخول إنهاء العقد بلا إشعار بما لا يعد تعسفا. وفي المقابل؛ قبلت الطعن بشأن السبب الرابع، وحكمت باحتساب الأجور للعامل، كما ردت الطعن بشأن السبب الخامس لعموميته ولتخلف شرائط الطعن بالنقض فيه.
ورأينا أن ما ذهبت إليه المحكمة قد جانب الصواب بخصوص الأسباب من الأول إلى الثالث؛ معتبرين أن الفصل تعسفي؛ ووضحنا تفصيلا معيار التعسف في قانون العمل، وانطباقه على وقائع النزاع، ومستندين إلى أن التغيير الحاصل في العمل حسب الوقائع؛ تغيير جوهري؛ له شروط محددة واضحة لم تتحقق، وأن المادة (40) لم تكن منطبقة، وأن تحقيق شرط السلامة الأمنية لا أساس قانونيا له، إذ خلصنا في النتيجة أن المحكمة أخطأت برد الطعن موضوعا بشأن هذه الأسباب. وخلصنا في المقابل إلى أنها أصابت في تسبيب حكمها بشأن السببين الرابع والخامس.