يهدف هذا البحث إلى بيان حكم وكيفية زكاة العقارات بأنواعها الثلاثة: المعدة للحاجات الأصلية، والمعدة للاستغلال، والمعدة للتجارة.
وقد اتبع الباحثان المنهج الوصفي والاستقرائي والتحليلي الاستنباطي المقارن، وذلك بتتبع مسائل البحث ومادته العلمية وتحليلها والمقارنة بينها وصولاً إلى الرأي الراجح. وقد جاءتْ الدراسةُ في مبحثين، شملتْ: المبحث الأول: مفهوم زكاة العقارات وأنواعها . و المبحث الثاني: كيفية زكاة هذه العقارات وتقديرها. ثم الخاتمة: وفيها أهم النتائج والتوصيات.
تكمن القيمة العلمية للبحث في تناوله قضيةً مهمةً من أبرز القضايا الاستثمارية، وأحد أهم الموارد الاقتصادية في الوقت المعاصر، وذات مورد مالي لكثير من المؤسسات والأفراد، وهي من الأُمور التي تحتاج إلى بيان حكم زكاتها وكيفية حسابها، لأداء حق الله تعالى المتعلق بها.
وتوصل الباحثان لعدة نتائج أهمها: لا زكاةَ في العقارات المعدة للحاجات الأصلية، لانشغالها بالحاجة الشخصية الأصلية. وتجب الزكاةُ في العقارات المعدة للاستغلال، وتُزكَّى زكاةَ الزروع والثمار، وبالنسبة المعهودة فيها بمقدار العشر أو نصفه، وهي في النماء لا في الأصل. وتجب في العقارات التجارية وتُزكَّى زكاةَ عروض التجارة، بعد بلوغ النصاب وحَوَلان الحول. وتجب في سعر العقارات لا في عينها، لأن النصابَ معتبرٌ بالقيمة. ونوصي بضرورة اهتمام المؤسسات الشرعية وأهل العلم الشرعي ببيان أحكام زكاةَ العقارات حقاً لله تعالى، وسداً لحاجات المستحقين، كما نوصي أصحاب العقارات بالاستعانة بأهل الاختصاص عند تقويم عقاراتهم.
كلمات مفتاحية: زكاة العقارات، عروض التجارة، الحاجة الأصلية.