الوصية للوارث - حكمها ومقدارها في ضوء القرآن والسنّة
نوع المنشور
بحث أصيل
المؤلفون
النص الكامل
تحميل

الملخص

اختلف العلماء في مسألة الوصية للوارث، فمنعها أكثر العلماء الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة وابن عمر وابن المنذر وغيرهم، وأجازها جماعة منهم طاووس والضحاك ومسروق والشعبي وأبو مجلز والحسن البصري وعبد الملك بن يعلى وجابر بن زيد وإسحاق بن راهويه والطبري، وقد أدّى هذا الخلاف بين العلماء إلى خلاف في القوانين الشرعية المعتَمدة في هذه المسألة في البلاد العربية، فأجازها القانون المصري والقانون العراقي، ومنعتها قوانين بقية البلاد العربية كالأردن وفلسطين وسوريا واليمن والجزائر وتونس والمغرب والصومال، وكان من المسلّمات عند الجميع منع الزيادة على ثلث التركة في الوصية. وقد تبين من هذه الدراسة أن الذي تنصره الأدلة ويتفق مع مقاصد الشريعة هو القول بجواز الوصية للوارث، وعدم تحديدها بثلث التركة، فلصاحب المال أن يوصي من ماله بما شاء لمن شاء، لكنه مُوصَى بالعمل على تحقيق المصلحة للمحتاجين من الورثة وغيرهم ممن يهمّه أمرهم كالإبن الصغير الذي هو في حاجة إلى التعليم والزواج وغيرهما، وكالأخ الكبير المريض الذي هو في حاجة إلى النفقة والعلاج، والمورِّث مُوصَى أن يعمل في ماله ما فيه صلاح أمر آخرته، فلا يوصي بما فيه إثم.

الكلمات المفتاحية: الوصية- الوارث- التركة – الميراث

المجلة
العنوان
المجلة العربية للنشر العلمي
الناشر
مركز البحث وتطوير الموارد البشرية رماح
بلد الناشر
الأردن
نوع المنشور
إلكتروني فقط
المجلد
27
السنة
2021
الصفحات
362-340